Call us now:
مادة 6
يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة /5/ السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة /5/ السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.