اجتهادات جمركية 129

ان قانون الجمارك وغيره من النصوص الجمركية لا تنص على اعفاء الناقل من المسؤولية إذا ما تم نقله للمهربات بتكليف من رؤسائه وانما تنص على مساءلة الناقل لمجرد قيامه بنقل المهربات بصرف النظر عما إذا كانت البضاعة تعود له أم لا وليس للمحاكم في معرض تطبيق العقوبات المنصوص عنها بقانون الجمارك وغيره من النصوص الجمركية ان تأخذ بعين الاعتبار النية وانما تأخذ بالوقائع المادية فمجرد التكليف بعمل غير مشروع لا يكفي للاعفاء من المسؤولية.

المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للطاعن هي استيراد كمية من السكر تهريباً من لينان إلى سورية.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى ان الطاعن قد ارتكب المخالفة المعزوة إليه وان الحكم المستأنف القاضي بمساءلته قد استمد حكمه من الادلة المساقة في الملف ومنها اعتراض الطاعن الوارد في ضبط المخالفة وبين الأسباب والمستندات التي دعته للانتهاء إلى ما انتهى إليه والى عدم الاعتداد بأدلة الطاعن وبرجوعه عن اعتراضه الوارد في ضبط المخالفة.
وكان لمحكمة الموضوع ان تعتد بالاعتراض المذكور وان لا تقبل الرجوع عنه.
وكان ما جاء في الاعتراض المذكور بالاضافة إلى الادلة الاخرى المساقة في الملف يمكن ان يستخلص منها دليل على ان إدخال الطاعن البضاعة إلى البلاد في السيارة العسكرية التي كان يقودها لم يكن نظاميا وتم خلافا للاجراءات التي نص عليها قانون الجمارك مما يجعلها بحكم المهربة.
وكان قانون الجمارك وغيره من النصوص الجمركية لا تنص على اعفاء الناقل من المسؤولية إذا ما تم نقله للمهربات بتكليف من رؤسائه وانما تنص على مساءلة الناقل لمجرد قيامه بنقل المهربات بصرف النظر عما إذا كانت البضاعة تعود له أم لا كما تنص على انه ليس للمحاكم في معرض تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك وغيره من النصوص الجمركية ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية وان عليها انزال العقوبات لمجرد اثبات الافعال التي تقمعها هذه العقوبات. ولذا فمجرد التكليف بعمل غير مشروع لا يكفي للاعفاء من المسؤولية ولابد من ظرف أو مؤيد قانوني يقضي بذلك. وان التطبيق القانوني مستقر على ان التكليف بما يخرج عن مهمة الخدمة القانونية ويؤلف العمل الغير المشروع لا يؤلف امرا بالخدمة ولا ظرفا قاهرا ولا مجال لاطاعته وبالتالي لا يعفي من المسؤولية كما ان قرار منع المحاكمة وكما هو عليه الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة لا يؤلف حجية ولا يعفي من المسؤولية طالما انه بالامكان الملاحقة من جديد لمجرد ظهور ادلة جديدة الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن ما يوجب رفضه.
(نقض رقم 196 أساس 486 تاريخ 12 / 2 / 1983 مجلة المحامون ص785 لعام 1983).