اجتهادات جمركية 131

ان القرار الجزائي بمنع محاكمة شخص لانتفاء واقعة التهريب الجزائية ليس له حجية تجاه المخالفة الجمركية ولا ينفي عن هذا الشخص اشتراكه في المخالفة الجمركية المبنية على اسس تختلف عن تلك التي اسست عليها الملاحقة الجزائية.

الوقائع
المخالفة المعزوة إلى المطعون ضده هي الاشتراك في اخراج بعض الطرود البريدية من مستودعات البريد في حلب وتسليمها للمدعو جورج وتمكين هذا الاخير من التهرب من دفع الرسوم الجمركية المتوجبة قانونا. ومحكمة الموضوع عادت بعد النقض وقررت منع معارضة الجمارك للمطعون ضده استنادا إلى القرار الجزائي الذي قرر منع محاكمة المعترض المطعون ضده مما اسند إليه لعدم كفاية الادلة بحقه وان القرار المذكور يقيد القاضي المدني بداعي ان الواقعة الجزائية هي نفس الواقعة التي ينظر فيها القضاء المدني.
محكمة النقض
حيث انه يتبين ان قاضي التحقيق لم ينف في قراره المذكر والمبرزة صورته في الدعوى عن المطعون ضده نقل الطرود البريدية من مستودعات البريد إلى المدعو جورج وهو الفعل المعزو له كما تبين من الاوراق وانما اقتصر على نفي واقعة التهريب الجزائية عنه. ونفيها لا ينفي الاشتراك في المخالفة الجمركية المبنية على اسس هي غير ما اسست عليه الملاحقة الجزائية ولهذا فلم يعد لذلك القرار بمنع المحاكمة اي حجة تجاه المخالفة الجمركية. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انبنى على دعامة غير كافية لحمله ويعيبه مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 890 أساس 216 تاريخ 16 / 10 / 1975).