اجتهادات جمركية 164

ان المحاكم الجمركية هي المختصة للنظر في النزاع القائم حول بيع البضاعة من مستودعاتها لعلة التأخير في اخراجها مدة ستة اشهر. لان البيع والاجراءات التي تمت بخصوصه قانونية أم لا انما هي من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك.

المناقشة
وحيث ان المادة 219 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 التي نظمت اصول الادعاء والمحاكمة بين ادارة الجمارك واصحاب العلاقة قد نصت على صلاحية المحكمة الجمركية وولايتها النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك.
وكان بحث بيع الجمارك للبضاعة وما إذا كان هذا البيع والاجراءات التي تمت بخصوصه قانونية أم لا انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك.
وحيث انه إذا كان ذلك تكون المحكمة الجمركية هي صاحبة الصلاحية للنظر في النزاع وليس المحكمة البدائية والحكم المطعون فيه الذي لم يلحظ ذلك في غير محله القانوني ومشوبا بمخالفة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام التي يجوز اثارتها في اية مرحلة كانت عليها الدعوى مما يوجب نقض الحكم لما ذكر في السبب الاول من طعن ادارة الجمارك ونقضه لما ذكر يغني عن بحث باقي الأسباب الواردة في الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – نقض الحكم لما ذكر.
(نقض رقم 1330 أساس 688 تاريخ 21 / 6 / 1982).