Call us now:
ان بحث توجب التعويض عن ضرر لحق ببضاعة معينة حجزتها الجمارك واودعتها في احد المستودعات الجمركية أو عدم توجبه انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك وتكون المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر بمثل النزاع المذكور.
المناقشة
حيث ان دعوى الطاعن تقوم على ان سيارته التي كانت حجزتها الجمارك وسلمتها إليه بعد ان سوى المخالفة مع الجمارك قد لحقت بها بعض الاضرار ويطلب الحكم له بالتعويض عن هذه الاضرار.
وحيث ان المادة / 219 / من قانون الجمارك رقم / 9 / لعام 1975 التي نظمت اصول الادعاء والمحاكمة بين ادارة الجمارك واصحاب العلاقة قد نصت على صلاحيةالمحكمة الجمركية وولايتها للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك.
وكان توجب التعويض عن ضرر لحق ببضاعة معينة حجزتها الجمارك وأودعتها في احد المستودعات الجمركية أو عدم توجبه انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك.
وحيث انه بمقتضى ذلك تكون المحكمة الجمركية هي صاحبة الولاية للنظر في النزاع وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 1158 أساس 1066 تاريخ 4 / 6 / 1983 مجلة القانون ص960 لعام 1983).