مادة 89

أ – يوقف أجر العامل المكفوف اليد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده.
ب – إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى /اعتباراً من تاريخ وقف أجره/ كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسكليا أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *