Call us now:
مادة 89
أ – يوقف أجر العامل المكفوف اليد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده.
ب – إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى /اعتباراً من تاريخ وقف أجره/ كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسكليا أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي.