Call us now:
مادة 97
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلي على العاملين في جميع الجهات العامة.
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلي على العاملين في جميع الجهات العامة.