مادة 97

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلي على العاملين في جميع الجهات العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *