مادة 112

يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بنسبة /15/ بالمئة إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل وبنسبة /30/ بالمئة في حال تقديمهما معا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *