Call us now:
مادة 112
يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بنسبة /15/ بالمئة إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل وبنسبة /30/ بالمئة في حال تقديمهما معا.
يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بنسبة /15/ بالمئة إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل وبنسبة /30/ بالمئة في حال تقديمهما معا.