Call us now:
مادة 121
تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 و2 و3 و11/ من المادة /113/ من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله.
تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 و2 و3 و11/ من المادة /113/ من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله.