مادة 121

تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 و2 و3 و11/ من المادة /113/ من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *