Call us now:
مادة 129
يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والقانون رقم /1/ لعام 1976 لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين.
يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والقانون رقم /1/ لعام 1976 لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين.