مادة 129

يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والقانون رقم /1/ لعام 1976 لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *