مادة 134

يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *