Call us now:
مادة 134
يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.
يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.