Call us now:
مادة 156
1 – يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون لأحكامه حصراً /أياً كانت صفة استخدامهم/ وتلغى في معرض تطبيقه جميع الأحكام القانونية المخالفة أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه.
2 – في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يعود أمر النظر به إلى قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام /1945/ وتعديلاته.