مادة 156

1 – يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون لأحكامه حصراً /أياً كانت صفة استخدامهم/ وتلغى في معرض تطبيقه جميع الأحكام القانونية المخالفة أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه.
2 – في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يعود أمر النظر به إلى قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام /1945/ وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *