Call us now:
إذا لم يقم دليل يثبت ان البضاعة ممنوعة أو ممنوعة معينة فان التأمين المعادل لعشر القيمة غير متوجب.
المناقشة
من حيث ان الطاعن اثار ضد الحكم المطعون فيه ما يلي
1 – الاغنام لا تعتبر من البضائع الممنوعة والاستئناف دون دفع عشر القيمة لا يستوجب رد الاستئناف.
2 – قرار إلغاء الكفالة التي دفعها الطاعن لوقف التنفيذ في غير محله.
3 – المخالفات الجمركية لا تبنى على الافتراض والاستنتاج.
4 – المادة 183 جمارك اعتبرت البضاعة الصادرة داخل النطاق مهربة ما لم يقم الدليل على العكس. وباستطاعة الطاعن اثبات ان الاغنام كانت منقولة لقرية جديدة.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث ان المخالفة هي محاولة تصدير اغنام تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رد الاستئناف شكلا لعلة عدم دفع التأمين المعادل لعشر القيمة بداعي ان البضاعة ممنوعة.
وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنه وحيث انه ليس في الاوراق مايثبت ان البضاعة ممنوعة أو ممنوعة معينة لذلك يكون التأمين المعادل لعشر القيمة غير متوجب مما يجعل السبب الاول من الطعن يرد على الحكم المطعون فيه. ومما يوجب نقضه. ونقضه لهذا السبب يغني عن بحث باقي أسباب الطعن ويتيح اثارتها من جديد امام محكمة الموضوع.
(نقض رقم 1778 أساس 878 تاريخ 31 / 10 / 1984 مجلة المحامون ص1144 لعام 1984).