Call us now:
من اجل استيفاء التأمين المعادل لعشر القيمة عند الطعن بالاحكام لابد من التحقق بان البضاعة ممنوعة مع المؤيد القانوني ومجرد شرح الجمارك بذلك لا يكفي.
المناقشة
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة اوراق القضية وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 15 / 12 / 1983 رقم 1305.
وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي
1 – كان على المحكمة ان تكلف المستأنف بدفع التأمين بعد ان قبلت الاستئناف وسجلته لديها.
2 – القانون لم يحدد مدة لاداء التأمين.
3 – قرار اللجنة الجمركية لم يتضمن ان البضاعة ممنوعة حتى يستطيع الطاعن الدفع ولم تحدد بشكل واضح مما يتعذر معه معرفة مقدار ما يتوجب دفعه.
في المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للطاعن هي استيراد عدة اسطوانات غاز تهريباً.
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي انتهت إلى ان البضاعة ممنوعة وقضت برد الاستئناف شكلا لعلة عدم تأدية التأمين المعادل لعشر القيمة الذي توجبه المادة 223 جمارك قد استمدت حكمها من مشروحات الجمارك في الملف من ان البضاعة ممنوعة.
وحيث ان مجرد شرح الجمارك بان البضاعة ممنوعة لا يكفي ولابد من التحقق من ذلك وبيان المؤيد القانوني مما يجعل الحكم قاصرا في بيانه واسبابه وسابقا لاوانه والطعن لهذه الجهة يرد عليه مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 371 أساس 375 تاريخ 22 / 4 / 1985 مجلة القانون ص697 لعام 1985).