Call us now:
المادة 33
الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الروحية بأعذارها
الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الروحية بأعذارها