المادة 33

الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الروحية بأعذارها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *