المادة 77

يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب العامة أو إذا تبني هو أو ابنه الآخر أو إذا تزوجت البنت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *