Call us now:
المادة 77
يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب العامة أو إذا تبني هو أو ابنه الآخر أو إذا تزوجت البنت
يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب العامة أو إذا تبني هو أو ابنه الآخر أو إذا تزوجت البنت