Call us now:
المادة 78
إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره وإذا استقرضت فليكن الإيفاء بأمر الرئاسة الروحية
إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره وإذا استقرضت فليكن الإيفاء بأمر الرئاسة الروحية