المادة 78

إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره وإذا استقرضت فليكن الإيفاء بأمر الرئاسة الروحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *