Call us now:
) ان الحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجز يقوم مقام البضاعة ذاتها. وما ورد في المادة 265 جمارك بحيازة القيمة فقط يقتصر على قيمة البضاعة الناجية من الحجز بدون الرسم.
2) ان التضامن في المخالفات الجمركية مفروض بحكم القانون. وخلو الحكم من عبارة التضامن أو التكافل لا تنال من سلامته.
أسباب الطعن وتتلخص بما يلي
1 – كان على المحكمة ان تحكم بمثل قيمة السيارة بما فيها الرسوم سندا لاحكام المادة / 265 / جمارك بدلالة المادة / 8 / منه باعتبار ان كل بضاعة تدخل إلى البلاد يتعين دفع رسومها.
2 – لم تحكم المحكمة بالتضامن فيما بين المطعون ضدهما عندما حكمت بتضمينها مثل القيمة ليقوم مقام المصادرة باعتبار ان البضاعة ناجية من الحجز.
في مناقشة أسباب الطعن
حيث ان المخالفة المسندة إلى المدعى عليهما المطعون ضدهما احمد جنيد النقال ومحمد جنيد النقال هي عدم تسديد تعهد لبضاعة مدخلة مؤقتا وهي سيارة شاحنة قلاب.
وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب قد انتهى إلى تأييد القرار البدائي القاضي بالمساءلة.
وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بصحة القرار المطعون فيه فقد بادرت إلى الطعن به طالبة نقضه للاسباب المبينة في لائحة الطعن.
وحيث ان القرار البدائي المصدق استئنافا قد انتهى إلى تغريم المدعى عليهما مثلي قيمة السيارة ورسمها عملا باحكام المادة 264 / جمارك وتضمينها مثل قيمة السيارة لنجاتها من الحجز عملا باحكام المادة 265 / جمارك.
وحيث ان الغرامة المنصوص عنها بالمادة 264 جمارك تتضمن تعويض عما فات الجمارك من رسوم وأما ما نصت عليه المادة 265 منه لجهة الحكم بقيمة البضاعة الناجية من الحجز فانها تقوم مقام البضاعة ذاتها ولا تتضمن الحكم بالرسم المتوجب على البضاعة اصلا عملا باحكام المادة / 8 / جمارك لان ما نصت عليه المادة 264 هي التي تقوم مقام الرسم المتوجب اضافة إلى انه قد ورد في نص المادة 264 جمارك عبارة الرسم مع عبارة القيمة بينما اقتصر نص المادة / 265 / منه على عبارة القيمة فقط مما يعني ان الحكم بموجب المادة 265 جمارك يقتصر على قيمة البضاعة الناجية من الحجز بدون الرسم.
وحيث ان التضامن في المخالفات الجمركية مفروض بحكم القانون على النحو المنصوص عليه في المادة 217 جمارك بحيث تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب مما يجعل خلو الحكم المطعون فيه من عبارة بالتضامن والتكافل لا تنال من سلامة هذا الحكم مادامت حقوق الجمارك مؤيدة لهذه الناحية بنص المادتين 217 و276 جمارك وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اعمل أحكام القانون بشكل سليم فيما انتهى إليه مما يجعله بمنأى عن أسباب الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – رفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 223 أساس 1016 تاريخ 27 / 2 / 1989 سجلات النقض).