المادة 57

لا يمكن إلا للزوجين أن يطلبا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المبينة في الفقرات ج – د – ه- – و من المادة 22إن الدعوى المذكورة غير مسموعة إذا انقضت سنة على الزواج أو إذا حبلت الزوجةتبطل هذه الدعاوى إذا صادق الكاتولكوس (البطريرك) على الإكليل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *