Call us now:
المادة 57
لا يمكن إلا للزوجين أن يطلبا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المبينة في الفقرات ج – د – ه- – و من المادة 22إن الدعوى المذكورة غير مسموعة إذا انقضت سنة على الزواج أو إذا حبلت الزوجةتبطل هذه الدعاوى إذا صادق الكاتولكوس (البطريرك) على الإكليل