Call us now:
المادة 69
يمكن لمحكمة البداية التي أصدرت حكماً بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتينيدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقاًيمكن للكاتوليكوس تقصير هذه المدة
يمكن لمحكمة البداية التي أصدرت حكماً بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتينيدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقاًيمكن للكاتوليكوس تقصير هذه المدة