المادة 69

يمكن لمحكمة البداية التي أصدرت حكماً بفسخ الزواج أن تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتينيدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقاًيمكن للكاتوليكوس تقصير هذه المدة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *