المادة 73

لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكراراً مع بعضهماإنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *