Call us now:
المادة 73
لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكراراً مع بعضهماإنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية
لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكراراً مع بعضهماإنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية