المادة 96

إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا أولاد ترد البائنة إلى ورثة الزوجةوإذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد إلى مؤسس البائنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *