Call us now:
المادة 96
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا أولاد ترد البائنة إلى ورثة الزوجةوإذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد إلى مؤسس البائنة
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا أولاد ترد البائنة إلى ورثة الزوجةوإذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد إلى مؤسس البائنة