المادة 101

يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخيروإذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن لا تتجاوز السنةليس للورثة حق بمهلة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *