Call us now:
المادة 101
يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخيروإذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن لا تتجاوز السنةليس للورثة حق بمهلة
يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخيروإذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن لا تتجاوز السنةليس للورثة حق بمهلة