Call us now:
مادة 227 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.
2 ـ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.