مادة 227 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.
2 ـ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *