مادة 235 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *