Call us now:
مادة 235 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.
إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.