Call us now:
مادة 246 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.