مادة 246 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *