المادة 53

على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *