Call us now:
المادة 53
على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة
على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة