Call us now:
المادة 92
إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو الوفاة صار أحد الشيئين بقيمة الإثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته
إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو الوفاة صار أحد الشيئين بقيمة الإثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته