المادة 92

إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو الوفاة صار أحد الشيئين بقيمة الإثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *