المادة 106

على الزوج للزوجة مهرهاومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت وإطلاق سراحها إذا أسرت ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *