Call us now:
المادة 106
على الزوج للزوجة مهرهاومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت وإطلاق سراحها إذا أسرت ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن
على الزوج للزوجة مهرهاومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت وإطلاق سراحها إذا أسرت ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن